محمد بن عبد الوهاب

230

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

لها عظم ، ويَأكل ويُطعم ويَتصدق ، ويكون ذلك في اليوم السابع ، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر ، فإن لم يفعل ففي إحدى 1 وعشرين " 2 . 625 - وفي مراسيل أبي داود عن محمد بن علي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عَقَّتْها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل ، وكلوا وأطعموا ، ولا تكسروا منها عظماً " - وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية ، إلا من شذ ، مِمّنْ لا يُعَدُّ قولُه خلافاً . 626 - وفي الموطأ عن محمد بن علي قال : " وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب [ وأم كلثوم ] فتصدقت بزِنته فضة " 3 . 627 - ولهما عن أبي هريرة : " عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) : تَسَمَّوْا باسمي ولا تَكَنَّوْا بكنيتي " 4 . 628 - ولمسلم في حديث جابر : " فإني أنا 5 [ أبو ] القاسم أقْسِمُ بينكم " 6 .

--> 1 رسمت في المخطوطة هكذا " إحدا " . 2 في المغني 11 / 124 بعض ذلك عن عائشة . 3 الموطأ - العقيقة - 2 / 501 - ح 2 . 4 البخاري - العلم - 1 / 202 - ح 110 , ومسلم - الآداب - 3 / 1682 - ح 1 . 5 في المخطوطة " فإني أبا " ، وهو تصحيف . 6 مسلم - الآداب - 2 / 1683 - ح 5 .